التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 74 لسنة 1960

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1526، ص 1407
نُشر
17 كانون الأول 1960
المواد
4
آخر تعديل
1971
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 74 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1526، ص 1407)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية غير ساري

رقم 74 لسنة 1960 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1526، ص 1407، نُشر في 17 كانون الأول 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1960197019801990200020102020اليوم
1971
1971بعد 11 سنة من صدوره

تعديلان

  • نظام معدل لنظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة "3" من قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 13 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام الاستيراد /صارد بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 48 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1971 نظام معدل لنظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة "3" من قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 13 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام الاستيراد /صارد بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 48 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 نظام معدل لنظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية/ صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم (36) لسنة 1960 رقم 75 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 نظام تعديل رسوم المكوس على المنتجات النفطية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 36 لسنة 1960 رقم 24 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية ).

المادة 2

المادة 2- مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية، تفرض لمصلحة الخزينة الرسوم المبينة تالياً على المنتجات النفطية التي تنتجها مصفاة البترول الأردنية:- المادة فلس وحدة الاستيفاء زيت …

المادة 3

المادة 3- تستوفى لمنفعة البلديات الرسوم المبينة أدناه:- فئة الرسوم فلس وحدة الاستيفاء المادة 2 اللتر زيت الغازولين (البنزين) 1 اللتر زيت الكيروسين (الكاز) 1 الكيلو غرام غاز البوتان

المادة 4

المادة 4- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية