الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 92716 تموز 1963
المادة 33- تحتوي جميع مستندات الدفع على تفاصيل تامة وتعزز بالنسخ الاولى من المطالبات والمستندات الفرعية الاخرى
تدرج فيها التفصيلات التالية بقدر ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها:-
أ) اسم الطالب اي صاحب الاستحقاق.
ب) الوظيفة و الارقام و الكميات و المسافات والاسعار.
ج) الاشارة الى العقود
د) الاشارة الى ارقام وتواريخ وصول مقبوضات الامانات في حالة ردها.
هـ) الاشارة الى الترخيص الخاص من اجل السلفات او المدفوعات الاعتيادية وما شاكلها.
و) النسخة الاولى عن مستندات الادخالات والنسخة الاولى من طلبات المشتريات المحلية.
ز)نسخة عن براءة التشكيلات.