التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 5 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 927
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 92716 تموز 1963

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (المؤسسة) : مؤسسة الاقراض الزراعي. نتعني كلمة (الحكومة) : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية أو أي من وزاراتها أو دوائرها أو السلطات أو المؤسسات التابعة لها. تعني كلمة (المملكة) : المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة (المجلس) : مجلس ادارة المؤسسة، المعين بموجب المادة الثامنة من قانون المؤسسة رقم 12 لسنة 1963. تعني عبارة (المدير العام) : مدير عام المؤسسة أو من يقوم مقامه أو يفوض من قبله بمقتضى قانون وانظمة المؤسسة المعمول بها. تعني عبارة (نائب المدير العام) : نائب مدير عام المؤسسة. تعني كلمة (الميزانية) : الجداول المتضمنة تقديرات الواردات والنفقات لسنة مالية واحدة تعين في قرار من مجلس الادارة. تعني عبارة (السنة المالية) : سنة كاملة تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول التالي. تعني عبارة (موظفو المحاسبة) : رئيس قسم المحاسبة، ومدير الفرع، والمحاسب، والمدقق، وامين الصندوق، وأي موظف يعين او يعهد اليه بمسؤولية نقدية او تنظيم وتسجيل اية معاملة مالية او حسابية تتعلق باعمال المؤسسة وتشمل الجابي ومن يعطي سلفة نفقات.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 5 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 927)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية