التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الواجبات العامة لموظفي المحاسبة

المادة 3من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 5 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 927
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 92716 تموز 1963

الفصل الثاني الواجبات العامة لموظفي المحاسبة المادة 3- المدير العام هو رئيس موظفي المحاسبة، ومسؤول عن حسابات المؤسسة، وجميع معاملاتها المالية، والحسابية، وحفظ اموالها، والمحافظة عليها، ويترتب عليه ان يتخذ الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب او أختلاس فيها وعليه بوجه خاص. أ- ان يشرف اشرافا فعليا عاما على النفقات على الا تتجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة لكل مادة، والا يجيز صرف اي مبلغ ليست له مخصصات، ويتحقق من ان جميع النفقات تنسق صحيحاً تنسيقا متفقا والموازنة وتقيد في سجلاتها دون تأخير . ب- ان يشرف اشرافا تاما على صرفيات القروض وتحصيلاتها والفوائد المترتبة عليها، ويتحقق بان كل ذلك قد ادخل في القيود الخاصة به دون تأخير. ج- ان يعمل على تنظيم جداول الحساب الختامي للواردات والنفقات الفعلية لكل سنة مالية خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية السابقة.

الإحالة

المادة 3 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 5 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 927)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية