الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 92716 تموز 1963
المادة 4- يعتبر موظفو المحاسبة مسؤولين عن تدقيق قوائم الحساب (الفواتير ) والمستندات والمعاملات المالية والحسابية
وضبط قيودها وتنظيم المستندات المتعلقة بها وتنسيقها تنسيقاً صحيحاً موافقاً للاصول المقررة، وقيدها في سجلاتها دون
تأخير وعليهم ان:-
أ- يراقبوا تحصيل القروض والفوائد المستحقة وان يؤمنوا بقدر الامكان تحصيلها في أوقاتها.
ب- ان يتخذوا الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس في اموال وودائع وتأمينات المؤسسة، والمحافظة
على جلود الوصولات واية قسائم اخرى ذات قيمة نقدية.
ج- ان يشرفوا على من انيط بهم تسلم وقبض اموال المؤسسة ، وانفاقها وان يتخذوا الحيطة لمنع وقوع اي تلاعب او اهمال
فيها.
د- ان يوقفوا صرف اي مبلغ لا يستند الى ترخيص مذكور في وضوح في المستند وان يلفتوا نظر المدير العام الى اي تغيير
في وجوه الانفاق او عدم كفاية المخصصات او نفاذها، وان لا يصرفوا اي قرض او قسط دون ان يكون الصرف مقررا من صاحب الصلاحية.