الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3861 نيسان 1964
المادة 5- يكون المساعد الفني مسؤولا امام المدير وتكون مهامه الاساسية ما يلي:
أ- تقديم النصح والمشورة من ناحية فنية الى جميع المعلمين والمعلمات وتنفيذ الخطط التي تضعها الوزارة للتدريب والتأهيل.
ب- التعاون مع مختلف الاقسام لاعداد تشكيلات المدارس الحكومية ومعرفة التخصصات المطلوبة من المعلمين ومعالجة القضايا
التي تتعلق بالطلبة.
ج- الاشرااف على التعليم في المدارس الخاصة والتأكد من مراعاة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بها.
د- اعداد واستخدام كافة الوسائل المعينة لعملية التربية والتعليم من مكتبات ومختبرات ووسائل ايضاح وتلفزيون واذاعة
وغير ذلك.
هـ- تنفيذ الخطط المتعلقة بمحو الامية وتعليم الكبار.
و- وقاية الطلبة من الوقوع في المشكلات النفسية والاجتماعية ومساعدتهم على حلها عن طريق الارشاد النفسي والاجتماعي.
ز- الاشراف على النشاط المدرسي بكافة صوره (الكشفي والرياضي والاجتماعي والثقافي وغير ذلك).