التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اسواق بلدية الخليل العامة/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 7 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1537
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15371 أيار 1956

منع البيع المادة 3- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع اية خضار او اثمار او حبوب او دقيق او طيور داجنة او بيض اوكاس او وقود (الفحم والحطب والجفت) او تبن او سماد في اي مكان اخر يقع ضمن منطقة البلدية الا اذا مرت تلك السلع اولا بسوق بلدية الخليل ودفعت عنها الرسوم المعينه في هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام اسواق بلدية الخليل العامة/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 7 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1537)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية