نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اسواق بلدية الخليل العامة/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 7 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1272، ص 1537
- نُشر
- 1 أيار 1956
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 1962
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اسواق بلدية الخليل العامة/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 7 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1537)
حياة القانون
نظام اسواق بلدية الخليل العامة/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري
رقم 7 لسنة 1956 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1537، نُشر في 1 أيار 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام اسواق بلدية الخليل العامة المعدل/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 48 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1962 نظام اسواق بلدية الخليل العامة المعدل/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 48 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 نظام اسواق بلدية الخليل العامة المعدل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 953 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 نظام اسواق بلدية الخليل العامة المعدل/صادر بمقتضى لمادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 952 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 نظام اسواق بلدية الخليل العامة المعدلة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
منع البيع المادة 3- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع اية خضار او اثمار او حبوب او دقيق او طيور داجنة او بيض اوكاس او وقود (الفحم والحطب والجفت) او تبن او سماد في اي مكان اخر يقع ضمن منطقة البلدية الا اذا مرت تلك السلع اولا بسوق بلدية …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام اسواق بلدية الخليل العامة/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.