التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3278
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 327816 آب 2000

أ. يكون الموظف عند تعيينه لأول مرة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لسنة رابعة. ب. يكون الموظف المعيّن بعقد والذي يصنف بعد سنتين او أكثر من تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة من تاريخ التصنيف قابلة للتجديد لسنة أخرى. ج. للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف تحت التجربة في أي وقت دون ابداء الأسباب. د. إذا أعيد تعيين موظف في المستشفى وكان قد ترك الخدمة فيه يخضع لمدة التجربة من جديد. هـ. ينظر في أمر تثبيت الموظف في الخدمة قبل انتهاء مدة التجربة وإذا لم يثبت الموظف قبل انتهاء مدة التجربة تعتبر خدمته منتهية حكماً. و. تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.

الإحالة

المادة 12 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية