التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3278
نُشر
16 آب 2000
المواد
68
آخر تعديل
2004
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3278)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي ساري

رقم 35 لسنة 2000 · 68 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3278، نُشر في 16 آب 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20002005201020152020اليوم
2004
2004بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي رقم 30 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2004 نظام معدل لنظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي رقم 30 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 68

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. المستشفى : مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي. المجلس : مجلس ادارة …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين في المستشفى وعلى موظفي أي معهد او مركز تابع له.

المادة 4

التعيين المادة 4- تحدد الوظائف في المستشفى ومسمياتها وتسلسل درجاتها ورواتبها وزياداتها السنوية وشروط شاغليها ومؤهلاتهم بمقتضى جدول التشكيلات الذي يصدره المجلس.

المادة 5

ينقسم الموظفون إلى ما يلي: أ. الموظفون المصنفون وهم الذين يعينون في وظائف محددة أسماؤها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف الذي يصدر عن المجلس عند بدء كل سنة مالية. ب. الموظفون بعقود وهم الذين يعينون بوظائف مدرجة مخصصاتهم في جدول …

المادة 6

يجوز استخدام أشخاص للقيام بأعمال لقاء أجور يومية أو لساعات محددة ضمن المبالغ الإجمالية المخصصة لهذا الغرض في ميزانية المستشفى وتطبق عليهم أحكام قانون العمل الأردني.

المادة 7

أ- يشترط فيمن يعيّن في أي وظيفة في المستشفى أن يكون: 1- أردني الجنسية. 2- قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. 3- حائزاً على المؤهلات أو الخبرات المطلوبة للوظيفة. 4- حسن السيرة والسلوك. 5- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية ، أو جنحة …

المادة 8

أ. تحدد درجات الوظائف المصنفة في المستشفى وفئاتها ورواتبها وزياداتها السنوية وفقاً لما يلي: الدرجة الفئة السلم الزيادة السنوية من إلى بالدينار الأولى أ 380 580 10 الأولى ب 310 360 10 الثانية أ 260 292 8 الثانية ب 214 246 8 الثالثة أ 178 …

المادة 9

المادة 9- يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها ما لم توقع عليه عقوبة توجب ايقافها.

المادة 10

أ. يتم تعيين الموظفين والمستخدمين واحتساب سنوات الخبرة لهم وتحديد المرجع المختص بالتعيين وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب. يراعى في التعيين لأول مرة القواعد التالية: 1. لا يجوز تعيين الموظف إلا في وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات. 2. …

المادة 11

يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة بموجب شهادة الولادة او الوثيقة المعتمدة من الأحوال المدنية، وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف …

المادة 12

أ. يكون الموظف عند تعيينه لأول مرة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لسنة رابعة. ب. يكون الموظف المعيّن بعقد والذي يصنف بعد سنتين او أكثر من تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة من تاريخ التصنيف قابلة للتجديد لسنة أخرى. ج. للمرجع …

المادة 13

تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المكتب التنفيذي أسس تدريب العاملين في المستشفى وتأهيلهم بما في ذلك اعدادهم وإجراءات تدريبهم داخل المملكة وخارجها وسائر شؤونهم.

المادة 14

الترفيع والحوافز التشجيعية المادة 14- أ. يستحق الموظف الترفيع من درجة إلى درجة أعلى او من فئة إلى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الرواتب، إذا توافرت الشروط التالية: 1. وجود درجة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف. 2. أن لا يقل تقديره في …

المادة 15

يجوز للمدير العام وفق تعليمات يضعها المكتب التنفيذي منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة على أن لا تؤدي هذه الزيادة عند منحها إلى ترفيعه أو نقله إلى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها ولا يعطى الموظف أكثر من زيادتين …

المادة 16

النقل والتعيين بالوكالة والإعارة المادة 16- يتم نقل الموظفين او تعيينهم للقيام بمهام وظيفة بالوكالة او تكليفهم بأعمال وظيفة أخرى إضافة الى أعمالهم الأصلية وفقاً لتعليمات يضعها المكتب التنفيذي لهذه الغاية.

المادة 17

يجوز إعارة الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في المستشفى للعمل خارج المستشفى بقرار من المكتب التنفيذي وفقاً لما يلي: أ. أن يكون الموظف قد أمضى خدمة فعلية في المستشفى لمدة لا تقل عن سبع سنوات متواصلة. ب. أن لا تزيد مدة الإعارة على سنتين ويجوز …

المادة 18

للمستشفى استعارة موظفين للعمل فيه من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية او من أي جهة أخرى بموجب عقود تحدد فيها سائر حقوقهم وواجباتهم وفقا لما يقرره المكتب التنفيذي لهذه الغاية.

المادة 19

الإجازات المادة 19- تراعى عند منح الإجازات مصلحة العمل في المستشفى ويتم منحها بموافقة خطية من المرجع المختص على أن لا يترك الموظف عمله قبل الموافقة المسبقة على إجازته.

المادة 20

أ. يستحق الموظفون إجازاتهم السنوية كما يلي: 1. ثلاثون يوماً إذا كان من موظفي الدرجتين الأولى والثانية. 2. واحد وعشرون يوماً إذا كان من موظفي الدرجات الأخرى. ب.يستحق الموظفون بعقود إجازاتهم السنوية وفقاً لما تنص عليه عقودهم. ج. تحسب الإجازة …

المادة 21

إذا انتهت خدمة الموظف في المستشفى بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب مع العلاوات عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.

المادة 22

للمرجع المختص في منح الإجازة السنوية: أ. منح الموظف إجازة اضطرارية براتب لمدة لا تزيد على أربعة أيام إذا كان قد استنفذ إجازته السنوية المستحقة. ب. منح الموظف إجازة اضطرارية دون راتب إذا كان هذا الموظف قد استنفذ إجازته السنوية المستحقة …

المادة 23

للمدير العام منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في المستشفى.

المادة 24

أ. يجوز بقرار من المكتب التنفيذي منح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في المستشفى وأمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد سنة أخرى ولا يمنح الموظف إجازة ثانية إلا بعد مرور خمس …

المادة 25

لا يستحق الموظف الموفد في دورة تدريبية او المجاز إجازة مرضية تزيد على سبعة أيام او الموظف المعار إجازة سنوية عن مدة دورته أو إجازته المرضية أو إعارته.

المادة 26

تمنح الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام بناءً على تقرير من طبيب، وإذا زادت مدة مرض الموظف على سبعة أيام فعليه ان يقدم تقريراً من المرجع الطبي، وعلى الموظف المريض في جميع الحالات ان يعلم رئيسه بمرضه وعدد الأيام التي سيتغيب فيها وذلك …

المادة 27

إذا زادت مدة الإجازة المرضية المتفرقة في أثناء السنة الواحدة على عشرة ايام تحسب المدة الزائدة من الإجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة وإذا استنفذ إجازته فتحسم من راتبه.

المادة 28

يتقاضى الموظف عن إجازته المرضية راتبه وعلاواته على الشكل التالي: أ. راتبه كاملاً مع العلاوات عن الأربعة أشهر الأولى من المرض. ب- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الأربعة أشهر التي تليها من المرض. ج. يعاد فحص الموظف بعد مرور ثمانية أشهر على …

المادة 29

إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف أصيب بالمرض أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه فيمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على أن لا تتجاوز سنة كاملة فإذا لم يشف بعد مضي هذه السنة فتنهى خدمته بقرار من المرجع …

المادة 30

أ. إذا أصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة أو أثناء غيابه عنها بصورة قانونية فإنه يمنح إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز عشرة أيام بناءً على تقرير طبي من طبيب واحد مصدق من المراجع الرسمية الأردنية في خارج المملكة إن وجدت. ب- إذا زادت …

المادة 31

أ- تستحق الموظفة الحامل عند الولادة إجازة أمومة لا تتجاوز سبعين يوماً براتب كامل مع العلاوات بناءً على تقرير طبي مصدق ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازات المرضية أو السنوية. ب- للموظفة بعد انتهاء إجازة الأمومة الحق في الحصول خلال سنة من …

المادة 32

أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود أحكام الإجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم. ب. يمنح الموظف بعقد إجازة مرضية كما يلي: 1. …

المادة 33

واجبات الموظف المادة 33- على الموظف التقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المستشفى والقيام بالمهام والواجبات الموكلة إليه بما في ذلك:- أ. القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها ويجوز …

المادة 34

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية ما يلي:- أ. ترك العمل او التوقف عنه دون إذن من رئيسه. ب. الإفضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها، كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه بالخاتم الرسمي الخاص بالمستشفى او بأي وثيقة …

المادة 35

التقارير السنوية وتقييم الأداء المادة 35- أ. يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره المدير العام. ب. يقدر الأداء العام للموظف بأحد …

المادة 36

أ. تعد التقارير السنوية عن الموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنه، وترسل نسخ منها إلى شؤون العاملين في المستشفى. ب. لا يجوز سجب التقرير السنوي للموظف او تعديله بعد إرساله إلى شؤون العاملين.

المادة 37

أ. يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط. ب. يوجه إنذار للموظف الذي يرد بحقه تقرير ضعيف. ج. تفرض عقوبة الحسم من الراتب للموظف الذي يرد بحقه تقرير بتقدير ضعيف وعقوبة سابقة. د. تنهى خدمة الموظف الذي يرد عنه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف …

المادة 38

الإجراءات والعقوبات التأديبية المادة 38- أ. اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المستشفى ، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بواجبات الوظيفة والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها او …

المادة 39

أ. يؤلف في المستشفى مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والآخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم المكتب التنفيذي لمدة سنة قابلة للتجديد. ب. للمكتب التنفيذي تعيين عضو إحتياطي أو أكثر في أي من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل …

المادة 40

إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللمدير العام قبل إحالته إلى المجلس التأديبي ان يشكل لجنه للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في المستشفى، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها أمام المجلس التأديبي.

المادة 41

المادة 41 - يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه وبحضور جميع أعضائه وتكون إجراءاته سرية ويصدر قراراته بالأكثرية.

المادة 42

أ. يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي خطياً بالمخالفة المنسوبة إليه وذلك في مكان عمله في المستشفى او مكان إقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل ، وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب إليه خلال تلك …

المادة 43

للمجلس التأديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع أقوالهم بعد إداء القسم القانوني، وله التحقيق في أي من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس التأديبي بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء، وذلك لتمكينه من إصدار القرار المناسب …

المادة 44

إذا تغيب الموظف المحال إلى المجلس التأديبي دون عذر يقبله المجلس التأديبي تجرى محاكمته غيابياً ويصدر المجلس التأديبي القرار المناسب بحقه.

المادة 45

أ. للموظف الذي صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بالاستغناء عن خدماته او بعزله أن يستأنف ذلك القرار إلى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم إلى مكتب المدير العام مقابل …

المادة 46

لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي، او قبول استقالته إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية المقامة عليه.

المادة 47

أ. إذا رأى المدير العام أو المجلس التأديبي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوير على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل المدير العام إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات …

المادة 48

أ. 1. إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن …

المادة 49

يتولى المدير العام او من يفوضه تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الأحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية الى المعنيين.

المادة 50

انتهاء خدمة الموظف المادة 50- تنتهي خدمة الموظف في اي من الحالات التالية: أ. قبول الاستقالة. ب. إتمام الستين من العمر، وللمكتب التنفيذي بناءً على تنسيب من المدير العام تمديد خدمة الموظف المتميز سنة فسنة على أن لا يزيد مجموع مدد التمديد على …

المادة 51

أ. تقدم استقالة الموظف خطياً وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حال عدم الإجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً. ب. على الموظف ان يستمر في أداء وظيفته إلى أن يستلم إشعاراً خطياً بقبول الاستقالة …

المادة 52

أ. يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة سبعة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له. ب. يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين …

المادة 53

يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا فرضت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (38) من هذا النظام.

المادة 54

أ. يعزل الموظف في أي من الحالات التالية: 1. بقرار من المجلس التأديبي. 2. بقرار من المرجع المختص إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى. 3. إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة …

المادة 55

على الموظف الذي تنتهي خدمته في المستشفى لأي سبب من الأسباب، أن يسدد جميع التزاماته المالية تجاهه، وأن يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.

المادة 56

التعويض المادة 56- إذا أصيب الموظف أثناء قيامه بعمله ودون تقصير أو إهمال منه بعاهة جسمانية نشأت مباشرة عن طبيعة عمله، وأعتبر أنها لا تحول دون استمراره في خدمته في المستشفى بقرار من المرجع الطبي المختص، فيدفع له تعويض بنسبة مئوية من راتبه …

المادة 57

اذا اعتبرت العاهة الجسمانية الواردة في المادة (56) من هذا النظام مما يحول دون استمرار الموظف في خدمة المستشفى، بقرار من المرجع الطبي المختص فيدفع له بالاضافة الى استحقاقاته المالية الاخرى المقررة بموجب هذا النظام ما يلي:- أ- الراتب …

المادة 58

يعرض قرار المرجع الطبي المختص على المجلس الذي يقرر طريقة دفع التعويض وذلك بتنسيب من المكتب التنفيذي.

المادة 59

المادة 59- اذا توفى الموظف اثناء خدمته يستمر المستشفى بدفع راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه بالاضافة الى راتبه وعلاوات الشهر الذي يليه.

المادة 60

احكام عامة المادة 60- اذا انتهت خدمة الموظف في المستشفى نهاية طبيعية دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب هذا النظام فيدفع له وفي حالة الوفاة لورثته الراتب الاجمالي للاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ انهاء خدماته.

المادة 61

المادة 61- يجوز انشاء صندوق للتكافل الاجتماعي في المستشفى يشمل جميع العاملين فيها، تحدد اهدافه ورسم الاشتراك الشهري لكل موظف فيه وأوجه الانفاق بموجب تعليمات خاصة بذلك يصدرها المكتب التنفيذي.

المادة 62

للمدير العام ان يكلف ايا من العاملين في المستشفى ، القيام بأي عمل آخر في المستشفى او خارجه وذلك أثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او خلال الاجازة او العطل الرسمية التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل، ويجري التكليف بمقتضى هذه …

المادة 63

للمدير العام أن يقرر صرف مكافأة مالية لأشخاص يكلفون بالعمل في المستشفى من خارجه أو يقدمون خدمة له تستدعي التشجيع والمكافأة.

المادة 64

المادة 64- يحدد المدير العام ساعات العمل المقررة للعاملين في المستشفى.

المادة 65

يجوز للمستشفى الاستعانة باي من اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية او أي من موظفيها للعمل لديه وذلك بمقتضى اتفاقية تعقد بين المستشفى والجامعة لهذه الغاية.

المادة 66

للمستشفى بموجب تعليمات خاصة يصدرها المكتب التنفيذي توقيع عقود التأمين اللازمة للغايات التالية: أ. عقود تأمين حياة وحوادث لمصلحة الموظفين في المستشفى وهذه العقود تحل محل مسؤولية المستشفى بمقتضى أحكام المواد (56) و (57) و (58) من هذا …

المادة 67

لا تؤخذ في الاعتبار لأي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام أي عقوبة تأديبية فرضت على الموظف وتم تنفيذها بحقه إذا ثبت أن سلوكه وعمله بعد إيقاع تلك العقوبة أصبح مرضياً ومضت على إيقاعها أي من المدد التالية: أ. سنة واحدة إذا كانت العقوبة …

المادة 68

أ. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب. المدير العام مسؤول عن تنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية