الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 327816 آب 2000
الترفيع والحوافز التشجيعية
المادة 14-
أ. يستحق الموظف الترفيع من درجة إلى درجة أعلى او من فئة إلى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الرواتب، إذا توافرت
الشروط التالية:
1. وجود درجة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف.
2. أن لا يقل تقديره في التقرير السنوي خلال السنتين الأخيرتين عن "جيد جداً".
3. أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في نهاية الفئة أو الدرجة.
4. لم تفرض عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنتين السابقتين للترفيع.
ب. تتخذ قرارات ترفيع الموظفين من المرجع المختص بالتعيين وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.