التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3278
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 327816 آب 2000

أ- يشترط فيمن يعيّن في أي وظيفة في المستشفى أن يكون: 1- أردني الجنسية. 2- قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. 3- حائزاً على المؤهلات أو الخبرات المطلوبة للوظيفة. 4- حسن السيرة والسلوك. 5- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية ، أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة. 6- سالماً من الأمراض أو العاهات البدنية والعقلية والتي تمنعه او تعيقه عن القيام بواجبات وظيفته استنادا إلى تقرير من المرجع الطبي ، ويجوز للمكتب التنفيذي الموافقة على تعيين من لا تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية الكاملة إذا اقتضت مصلحة المستشفى ذلك على أن لا يتعارض هذا التعيين مع السلامة العامة في المستشفى بناء على تقرير طبي معتمد. ب- يجوز تعيين غير الاردني في أي وظيفة في المستشفى ، بموجب عقد ، اذ لم يتقدم لاشغالها اردني تتوافر فيه المؤهلات والشروط والمتطلبات المنصوص عليها في البنود من (2) إلى (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان تتوافر في غير الاردني المؤهلات والشروط والمتطلبات ذاتها المطلوبة لاشغال تلك الوظيفة وذلك مع مراعاة احكام التشريعات ذات العلاقة النافذة في المملكة.

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية