الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 327816 آب 2000
أ- يشترط فيمن يعيّن في أي وظيفة في المستشفى أن يكون:
1- أردني الجنسية.
2- قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
3- حائزاً على المؤهلات أو الخبرات المطلوبة للوظيفة.
4- حسن السيرة والسلوك.
5- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية ، أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة.
6- سالماً من الأمراض أو العاهات البدنية والعقلية والتي تمنعه او تعيقه عن القيام بواجبات وظيفته استنادا إلى تقرير
من المرجع الطبي ، ويجوز للمكتب التنفيذي الموافقة على تعيين من لا تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية الكاملة إذا اقتضت
مصلحة المستشفى ذلك على أن لا يتعارض هذا التعيين مع السلامة العامة في المستشفى بناء على تقرير طبي معتمد.
ب- يجوز تعيين غير الاردني في أي وظيفة في المستشفى ، بموجب عقد ، اذ لم يتقدم لاشغالها اردني تتوافر فيه المؤهلات
والشروط والمتطلبات المنصوص عليها في البنود من (2) إلى (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان تتوافر في غير الاردني
المؤهلات والشروط والمتطلبات ذاتها المطلوبة لاشغال تلك الوظيفة وذلك مع مراعاة احكام التشريعات ذات العلاقة النافذة
في المملكة.