التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3278
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 327816 آب 2000

أ. تحدد درجات الوظائف المصنفة في المستشفى وفئاتها ورواتبها وزياداتها السنوية وفقاً لما يلي: الدرجة الفئة السلم الزيادة السنوية من إلى بالدينار الأولى أ 380 580 10 الأولى ب 310 360 10 الثانية أ 260 292 8 الثانية ب 214 246 8 الثالثة أ 178 202 6 الثالثة ب 145 169 6 الرابعة أ 115 135 5 الرابعة ب 88 108 5 الخامسة 66 82 4 السادسة 48 60 3 السابعة 36 44 2 ب. تصرف للموظفين المصنفين علاوة تشمى "علاوة مستشفى" على النحو التالي: - موظفو الدرجة الأولى 170 ديناراً - موظفو الدرجة الثانية 145 ديناراً - موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة 120 ديناراً - موظفو الدرجة الخامسة 85 ديناراً - موظفو الدرجتين السادسة والسابعة 75 ديناراً ج. وتصرف علاوة مهنة للموظفين المصنفين على النحو التالي: 1. (100%) من الراتب الاساسي لحملة الدرجات العلمية في الطب وطب الاسنان والتمريض القانوني والعلوم الطبية المساندة والصيدلة والهندسة وعلم الحاسوب. 2. (70%) من الراتب الأساسي لحملة شهادة الدبلوم في المجالات الصحية الأخرى. 3. (40%) من الراتب الأساسي لسائر الموظفين الاخرين الذين لا تشملهم أحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة. د. وتصرف للموظفين المصنفين علاوة غلاء معيشة حسب ما يلي: - موظفو الدرجتين الاولى والثانية 35 ديناراً - موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة 25 ديناراً - موظفو الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة 20 ديناراً هـ- يصرف للموظفين بعقود العلاوات التي تصرف لمن هم في سويتهم من حيث الراتب الأساسي من الموظفين المصنفين باستثناء الموظفين المعينين بعقود وشاملة لجميع العلاوات. و- للمجلس إذا دعت مصلحة العمل في المستشفى ذلك وبناء على تنسيب مبرر من المكتب التنفيذي أن يمنح الموظفين والمستخدمين في المستشفى او أي فئة منهم العلاوات التي يراها ضرورية لهذه الغاية او يعدلها.

الإحالة

المادة 8 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية