التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المجلس الزراعي رقم 24 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
يشكل المجلس اللجان التالية وذلك للقيام بالاعمال التي يحددها لها مما يدخل ضمن مهامه ونشاطاته ويعين اعضاء كل منها ويسمى احد الامناء العاملين او المديرين العامين رئيسا لها: أ - لجنة الانتاج النباتي ب- لجنة الثروة الحيوانية ج - لجنة التسويق الزراعي د - لجنة البحث والارشاد الزراعي والتكنولوجيا الزراعية

الإحالة

المادة 4 من نظام المجلس الزراعي رقم 24 لسنة 1989

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية