يشكل المجلس اللجان التالية وذلك للقيام بالاعمال التي يحددها لها مما يدخل ضمن مهامه ونشاطاته ويعين اعضاء كل منها
ويسمى احد الامناء العاملين او المديرين العامين رئيسا لها:
أ - لجنة الانتاج النباتي
ب- لجنة الثروة الحيوانية
ج - لجنة التسويق الزراعي
د - لجنة البحث والارشاد الزراعي والتكنولوجيا الزراعية
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام المجلس الزراعي رقم 24 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.