يتولى المجلس المهام التالية:
أ - تحديد اهداف التنمية الزراعية ووضع الاستراتيجية المناسبة لتحقيقها.
ب- وضع السياسات الخاصة بالانتاج والارشاد والبحث الزراعي والتمويل والتسويق للسلع الزراعية النباتية والحيوانية وتقييم
هذه السياسات بشكل دوري وادخال التعديلات اللازمة عليها في ضوء نتائج تطبيقها.
ج - دراسة خطط وبرامج ومشاريع التنمية الزراعية في ضوء الاهداف العامة لخطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية والاستراتيجية
المقررة للتنمية الزراعية ومتابعة تنفيذها وتقييمها سنويا.
د - دراسة مشاريع القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي والتوصية بادخال التعديلات التي يراها المجلس ضرورية
عليها.
هـ - تنسيق العمل بين الدوائر والمؤسسات والهيئات العامة في مجال القطاع الزراعي بما يضمن تكامل اعمالها.
و - دراسة المشاكل الطارئة التي تواجه القطاع الزراعي والمحالة اليه من قبل الاجهزة الحكومية او المؤسسات العامة او
من اتحاد المزارعين او مؤسسات القطاع الخاص واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام المجلس الزراعي رقم 24 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.