أ - يؤلف في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الزراعي ) على النحو التالي:
1- وزير الزراعة رئيسا
2- وزير المياه والري نائبا للرئيس
3- وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة عضوا
4- وزير التعليم العالي عضوا
5- وزير التخطيط عضوا
6- وزير الصناعة والتجارة عضوا
7- وزير التموين عضوا
8- امين عام وزارة الزراعة عضوا
9- مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي عضوا
10- المدير العام للموؤسسة التعاونية الاردنية عضوا
11- المدير العام لمؤسسة التسويق الزراعي عضوا
12- رئيس اتحاد المزراعين عضوا
13- نقيب المهندسين المزراعين عضوا
14- نقيب الاطباء البيطريين عضوا
15- اربعة ممثلين عن الاقاليم التنموية يختارهم وزير الزراعة اعضاء
ب - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ، ويكون اجتماعه قانونيا اذا
حضره ثلثا أعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية
اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج - يعين وزير الزراعة من بين موظفي وزارته امين سر للمجلس يتولى القيام بتنظيم الاعمال الادارية للمجلس وتدوين قراراته
واي مهام اخرى يكلفه بها الوزير.
د - للمجلس ان يدعو اي شخص من اصحاب الخبرة والاختصاص الى حضور جلساته للاستعانة برأيه في المواضيع المطروحة عليه
دون ان يكون له حق التصويت.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام المجلس الزراعي رقم 24 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.