الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 363017 أيلول 2000
أ- يعين عضو الهيئة التدريسية تحت التجربة وينظر في تثبيت عضو الهيئة الاردني ، باستثناء المدرس ، اذا توافرت فيه
الشروط التالية:-
1- ان يكون قد امضى مدة خمس سنوات متواصلة حدا ادنى خدمة فعلية في الجامعة.
2- واثبت نجاحــا في تدريسه وفي علاقاته مع زملائه وطلابه.
3- وتمت ترقيته الى رتبة اعلى الا اذا كان قد عين في رتبة استاذ ، وفي هذه الحالة ينظر بتثبيته بعد مضي خمس سنوات
متواصلة على الاقل خدمة فعلية في الجامعة ، واذا لم يصدر قرار بتثبيته تنتهي خدمته حكما.
ب- واما المدرس فينظر في تثبيته اذا امضى سبع سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا ادنى وتم نقله الى الفئة
(أ) من رتبة مدرس.
ج- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة.
د- مع مراعاة نص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الاعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر
سنوات ، واذا لم يثبت خلال هذه المدة تنتهي خدمته في الجامعة حكما.
هـ- اذا اعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية يوضع تحت التجربة من جديد وفقا لاحكام هذه المادة.
و- يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته دون حاجة لبيان الاسباب ، على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر
على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك.