الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 363017 أيلول 2000
تــرقيـة عضو الهيئة التدريسية
المادة17-
يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ ما يلي:-
أ- ان يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات واذا احتسبت
له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد امضى مدة سنتين
على الاقل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة.
ب- وان يكون ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.
ج- وان لا يكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ،
ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك
الانذار.
د- وان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة في مجال تخصصه
، على ان يكون قد نشر جزءا من هذا الانتاج العلمي اثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز ان يحتسب ضمن الانتاج المعتمد للترقية
الاعمال المهنية والفنية المتميزة التي قام بها.