التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 40 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 363017 أيلول 2000

تــرقيـة عضو الهيئة التدريسية المادة17- يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ ما يلي:- أ- ان يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد امضى مدة سنتين على الاقل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة. ب- وان يكون ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي. ج- وان لا يكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ، ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الانذار. د- وان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة في مجال تخصصه ، على ان يكون قد نشر جزءا من هذا الانتاج العلمي اثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز ان يحتسب ضمن الانتاج المعتمد للترقية الاعمال المهنية والفنية المتميزة التي قام بها.

الإحالة

المادة 17 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 40 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية