التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 40 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 363017 أيلول 2000

أ- يعين عضو الهيئة التدريسية تحت التجربة وينظر في تثبيت عضو الهيئة الاردني ، باستثناء المدرس ، اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- ان يكون قد امضى مدة خمس سنوات متواصلة حدا ادنى خدمة فعلية في الجامعة. 2- واثبت نجاحــا في تدريسه وفي علاقاته مع زملائه وطلابه. 3- وتمت ترقيته الى رتبة اعلى الا اذا كان قد عين في رتبة استاذ ، وفي هذه الحالة ينظر بتثبيته بعد مضي خمس سنوات متواصلة على الاقل خدمة فعلية في الجامعة ، واذا لم يصدر قرار بتثبيته تنتهي خدمته حكما. ب- واما المدرس فينظر في تثبيته اذا امضى سبع سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا ادنى وتم نقله الى الفئة (أ) من رتبة مدرس. ج- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة. د- مع مراعاة نص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الاعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر سنوات ، واذا لم يثبت خلال هذه المدة تنتهي خدمته في الجامعة حكما. هـ- اذا اعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية يوضع تحت التجربة من جديد وفقا لاحكام هذه المادة. و- يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته دون حاجة لبيان الاسباب ، على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك.

الإحالة

المادة 16 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 40 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية