التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 40 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 363017 أيلول 2000

مع مراعاة احكام المادة (48) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:- أ - لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن اوقعت عليه ان يستأنف القرار بذلك الى العميد او مدير المعهد المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه اليه0 ب - لعميد الكلية او مدير المعهد ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار ، ويجوز لمن اوقعت عليه هذه العقوبة ان يستأنف القرار بذلك الى الرئيس خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه اليه 0 وللعميد او مدير المعهد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة الى عضو هيئة التدريس قبل توقيع هاتين العقوبتين. ج- للرئيــــس ان يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي 0 د- للمجلس التأديبي ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام ، وذلك وفقا لما يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة اليه0

الإحالة

المادة 47 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 40 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية