الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 363017 أيلول 2000
اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه احدى العقوبات التأديبية
التالية:-
أ- التنبيه ، واذا اوقعت عليه هذه العقوبــة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار0
ب- الانذار ، واذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار
النهائي.
ج- الانذار النهائي ، ويحال من اوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك 0
د- تأخير النظر في الترقية عند استحقاقها على ان لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات0
هــ- ايقاف اثار التثبيت في الخدمة الدائمة على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات0
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية0
ز- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار0