الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 363017 أيلول 2000
يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية اضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام
الشروط العامة التالية:-
أ- ان يكون قد حصل على درجات جامعية او شهادات مهنية في حقل اختصاصه تؤهله للتدريس في الجامعة ، على ان تكون تلك
الدرجات او الشهادات مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ، والدرجة الجامعية الاولى.
ب- ان يكون منتظما في دراسته الجامعية لجميع الدرجات التي حصل عليها.
ج- ان يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.
د- ان يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
هـ- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.