الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 363017 أيلول 2000
تعـيـيـن عضو الهيئة التدريسية
المادة4-
يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) من سبعة اعضاء برئاسة الرئيس ، وتمارس اللجنة الصلاحيات
التي يفوضها المجلس بهاوفقا لاحكام هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 363017 أيلول 2000
الإحالة
المادة 4 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 40 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3630)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.