الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 363017 أيلول 2000
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس:-
أ- ان يسمي الاستاذ الذي امضى في رتبة الاستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعليّة في الجامعة ، واجرى بحوثا
من مستوى فائق شهدت له بذلك الاوساط العلمية المحلية والعالمية او قام باعمال متميزة في المجالات المهنية او الفنية
استاذا متميزا 0 ويمنح الاستاذ المتميز ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك ، اضافة
الى أي ميزات اخرى ترى الجامعة منحه اياها.
ب- ان يسمي الاستاذ الذي امضى عشر سنوات على الاقل في الخدمة الفعلية في الجامعة منها خمس سنوات على الاقل في رتبة
الاستاذية ، وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي او الاعمال المهنية والفنية استاذا متفوقا
0 ويمنح الاستاذ المتفوق ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك ، اضافة الى أي ميزات
اخرى ترى الجامعة منحه اياها.