التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 40 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 363017 أيلول 2000

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية استاذ شرف اذا امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة الاستاذية وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير اعمالها ونموها وتطورها ، وانتهت خدمته فيها بسبب بلوغه السبعين او انهيت خدمته فيها بناء على طلبه ويحتفظ بجميع حقوقه العلمية ، ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة بما في ذلك التأمين الطبي 0 وللجامعة ان تستفيد من خبرته في التدريس والاشراف وغيرها لقاء مكافأة يحددها الرئيس.

الإحالة

المادة 21 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 40 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية