التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 40 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 363017 أيلول 2000

يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية اضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام الشروط العامة التالية:- أ- ان يكون قد حصل على درجات جامعية او شهادات مهنية في حقل اختصاصه تؤهله للتدريس في الجامعة ، على ان تكون تلك الدرجات او الشهادات مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ، والدرجة الجامعية الاولى. ب- ان يكون منتظما في دراسته الجامعية لجميع الدرجات التي حصل عليها. ج- ان يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس. د- ان يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة. هـ- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

الإحالة

المادة 5 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 40 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية