الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 363017 أيلول 2000
الاجراءات التــأديبيــة
المادة 45-
على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات
والقرارات المعمول بها وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية المنصوص
عليها في هذا النظام:-
أ- القيام باي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية0
ب- القيام باي عمل يسئ الى سمعة الجامعة او العاملين فيها.
ج- ممارسة أي نشاط حزبي او طائفي او اقليمي داخل الجامعة0
د- الاشتراك في عضوية مجالس ادارة الشركات ، الا اذا كلف بذلك من قبل الجامعة او بموافقتها0
هــ- اشغال منصب النقيب لاي من النقابات المهنية0