الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 363017 أيلول 2000
مع مراعاة احكام المادة (48) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام وفقا
للصلاحيات التالية:-
أ - لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن اوقعت عليه ان يستأنف القرار بذلك الى العميد او مدير المعهد المختص
خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه اليه0
ب - لعميد الكلية او مدير المعهد ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار ، ويجوز لمن اوقعت عليه هذه العقوبة ان يستأنف القرار
بذلك الى الرئيس خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه اليه 0 وللعميد او مدير المعهد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة
الى عضو هيئة التدريس قبل توقيع هاتين العقوبتين.
ج- للرئيــــس ان يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي 0
د- للمجلس التأديبي ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام ، وذلك وفقا لما يتبين
له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة اليه0