التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الأشرطة السينمائية صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة الأشرطة السينمائية رقم(18) لسنة 1937 رقم 2 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 570، ص 812
نُشر
1 آب 1937
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الأشرطة السينمائية صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة الأشرطة السينمائية رقم(18) لسنة 1937 رقم 2 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 570، ص 812)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الأشرطة السينمائية صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة الأشرطة السينمائية رقم(18) لسنة 1937 غير ساري

رقم 2 لسنة 1951 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 570، ص 812، نُشر في 1 آب 1937

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون اشرطة السينما لسنة 1937 رقم 18 لسنة 1937غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الاشرطة السينمائية رقم 1 لسنة 19511951
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- تستوفي الرسوم التالية عن طلبات عرض الاشرطة السينمائية كمايلي: فلس دينار أ- عن كل شريط اخباري او للاعلانات التجارية 250 ب- عن كل شريط قصير يستغرق عرضه مدة أقل من نصف ساعة 2 ج- عن كل شريط غير اخباري يستغرق عرضه نصف ساعة او اكثر …

المادة 2

المادة 2- يلغى نظام الاشرطة السينمائية رقم 1 لسنة 1951 المنشور في العدد 1054 تاريخ 1951/2/1 من الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة3- يعمل بهذا النظام من تاريخ 1951/2/1. 1951/2/14

اسأل مساعدك عن نظام الأشرطة السينمائية صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة الأشرطة السينمائية رقم(18) لسنة 1937.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية