نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الأشرطة السينمائية صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة الأشرطة السينمائية رقم(18) لسنة 1937 رقم 2 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 570، ص 812
- نُشر
- 1 آب 1937
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الأشرطة السينمائية صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة الأشرطة السينمائية رقم(18) لسنة 1937 رقم 2 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 570، ص 812)
حياة القانون
نظام الأشرطة السينمائية صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة الأشرطة السينمائية رقم(18) لسنة 1937 غير ساري
رقم 2 لسنة 1951 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 570، ص 812، نُشر في 1 آب 1937
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- تستوفي الرسوم التالية عن طلبات عرض الاشرطة السينمائية كمايلي: فلس دينار أ- عن كل شريط اخباري او للاعلانات التجارية 250 ب- عن كل شريط قصير يستغرق عرضه مدة أقل من نصف ساعة 2 ج- عن كل شريط غير اخباري يستغرق عرضه نصف ساعة او اكثر …
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام الأشرطة السينمائية صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة الأشرطة السينمائية رقم(18) لسنة 1937.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.