التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الأشرطة السينمائية صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة الأشرطة السينمائية رقم(18) لسنة 1937 رقم 2 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 570، ص 812
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 570ص 8121 آب 1937

المادة 1- تستوفي الرسوم التالية عن طلبات عرض الاشرطة السينمائية كمايلي: فلس دينار أ- عن كل شريط اخباري او للاعلانات التجارية 250 ب- عن كل شريط قصير يستغرق عرضه مدة أقل من نصف ساعة 2 ج- عن كل شريط غير اخباري يستغرق عرضه نصف ساعة او اكثر ويشترط في ذلك انه اذا انتهت مدة 7500 الاجازة التي اصدرها المجلس بعرض الشريط وقدم طلب للحصول على اجازة بعرض الشريط نفسه بعد مرور ثلاثة اشهر من عرضه السابق في نفس مكان العرض وبشرط عدم خروج الشريط من المملكة الاردنية الهاشمية فتستوفي الرسوم التالية عن ذلك الطلب 1- عن كل شريط اخباري او للاعلانات التجارية 100 2- عن كل شريط قصير يستغرق عرضه مدة اقل من نصف ساعة 500 3- عن كل شريط غير اخباري يستغرق عرضه نصف ساعة او اكثر 500 1

الإحالة

المادة 1 من نظام الأشرطة السينمائية صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة الأشرطة السينمائية رقم(18) لسنة 1937 رقم 2 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 570، ص 812)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية