التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شؤون الموظفين

المادة 20من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2868، ص 1319
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13191 تموز 1979

يؤلف الوزير لجنة برئاسة الأمين العام وعضوية مديري الدائرتين الادارية والساسية واثنين من مدراء الدوائر الاخرى في الوزارة تتولى مايلي:- أ- تنظيم المسابقة العامة التي تجري لا ختبار الموظفين الدبلوماسيين ب- فحص طالبي الاستخدام وانتقاء الافضل من بينهم وتنسيب تعيينهم ج- تحديد اسماء مستحقي الترفيع من موظفي الوزارة وتنسيب ترفيعهم وذلك فيمايتعلق بالوظائف من ملحق الى وزير مفوض على ان يؤخذ بعبن الاعتبار مايلي:- 1- كفاءة الموظف وانتاجه ومسؤولياته الوظيفية حسب التقارير السنوية التي يقدمها عنه رؤساؤه 2- مؤهلات الموظف العلمية والبرامج التدريبية التي شارك فيها 3- اقدمية الموظف في الدرجة الحالية ثم في الدرجة السابقة ثم في خدمة الحكومة

الإحالة

المادة 20 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2868، ص 1319)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية