الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13191 تموز 1979
أ- لا يجوز ترفيع الموظف الدبلوماسي الى وظيفة اعلى الا وفقاً للشروط التالية:
1- ان يتم ترفيعه الى الوظيفة الشاغرة الاعلى مباشرة من وظيفته.
2- ان يكون قد مضى على وظيفته الحالية ثلاث سنوات على الاقل باستثناء الملحق الذي عين براتب أعلى من ادني مربوط الوظيفة
فيجوز ترفيعه بعد سنتين على تعيينه بذلك الراتب
3- ان لاتؤخذ الخدمة خارج الوزارة بعين الاعتبار لغايات الترفيع بموجب هذه المادة
ب- اذا كان الموظف الدبلوماسي المراد ترفيعه يتقاضى راتبا اعلى من ادنى مربوط الوظيفة التي يراد ترفيعه اليها فيعطى
الراتب الاعلى مباشرة من راتبه في سلم الوظيفة الجديدة
ج- مع مراعاه احكام الفقرة د من هذه المادة لا يرفع موظف السلك الدبلوماسي من رتبة سكرتير اول الى رتبة مستشار الا
اذا اجتاز بنجاح امتحان لياقة وكفاءة وفق التعليمات التي يضعها الوزير لهذه الغاية ، وتنهي خدماته في السلك الدبلوماسي
اذا فشل في اجتياز الامتحان ثلاث مرات متتالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، ويشترط في ذلك ان لاتقل
المدة بين الامتحان والاخر عن سنه واحدة.
د- اذا احيل موظف السلك الدبلوماسي الى لجنة تحقيق او الى المجلس التأديبي او الى اي جهة تأديبيه اخرى او الى القضاء،
فلا ينظر في ترفيعه اذا كان مستحقا للترفيع الا بعد انتهاء التحقيق معه بتبرئته او عدم مسؤوليته او صدور القرار التأديبي
او القضائي القطعي بذلك وتترك في هذه الحالة احدى الدرجات شاغرة لينظر في ترفيعه اليها في حالة تبرئتة او عدم مسؤوليه
عما اسند اليه.