الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13191 تموز 1979
أ- تصرف لموظف السلك الدبلوماسي علاوة شهرية حسب مكان الاقامة وفق الترتيب التالي:-
بلدان الفئة الاولى بلدان الفئة الثانية بلدان الفئة
الثالثة
دينار دينار
دينار
سفير 575 550
475
قائم باعمال دائم وقنصل عام 475 375 350
وزير مفوض ومستشار 450 350 325
سكرتير اول وثان 425 325 300
سكرتير ثالث وملحق 400 300 275
ب- تشمل بلدان الفئة الاولى: اليابان ،الولايات المتحدة الامريكية ،انكلترا ،فرنسا ،سويسرا ،المانيا ،نيجيريا ،البرازيل
ج- تشمل بلدان الفئة الثانية: المملكة العربية السعودية، الكويت، الامارات العربية المتحدة ،قطر ،البحرين ،عمان ،اليمن،
العراق ، لبنان ، مصر ،السودان ، ليبيا ،تونس ، الجزائر ، ايران ،الصين ،اليونان ،ايطاليا ،النمسا ،بلجيكا ،استراليا،كندا،
اندونيسيا.
د- تشمل الفئة الثالثة المغرب ، سوريا ،تركيا ،الاتحاد السوفيتي ،رومانيا ،يوغسلافيا ،اسبانيا ،باكستان ، الهند،
التشيلي.
هـ- تصنف البلدان التي تنشأ فيها سفارات جديدة في احدى الفئات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب الوزير.