التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشؤون المالية

المادة 28من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2868، ص 1319
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13191 تموز 1979

أ- تصرف لموظف السلك الدبلوماسي علاوة شهرية حسب مكان الاقامة وفق الترتيب التالي:- بلدان الفئة الاولى بلدان الفئة الثانية بلدان الفئة الثالثة دينار دينار دينار سفير 575 550 475 قائم باعمال دائم وقنصل عام 475 375 350 وزير مفوض ومستشار 450 350 325 سكرتير اول وثان 425 325 300 سكرتير ثالث وملحق 400 300 275 ب- تشمل بلدان الفئة الاولى: اليابان ،الولايات المتحدة الامريكية ،انكلترا ،فرنسا ،سويسرا ،المانيا ،نيجيريا ،البرازيل ج- تشمل بلدان الفئة الثانية: المملكة العربية السعودية، الكويت، الامارات العربية المتحدة ،قطر ،البحرين ،عمان ،اليمن، العراق ، لبنان ، مصر ،السودان ، ليبيا ،تونس ، الجزائر ، ايران ،الصين ،اليونان ،ايطاليا ،النمسا ،بلجيكا ،استراليا،كندا، اندونيسيا. د- تشمل الفئة الثالثة المغرب ، سوريا ،تركيا ،الاتحاد السوفيتي ،رومانيا ،يوغسلافيا ،اسبانيا ،باكستان ، الهند، التشيلي. هـ- تصنف البلدان التي تنشأ فيها سفارات جديدة في احدى الفئات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

الإحالة

المادة 28 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2868، ص 1319)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية