التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشؤون المالية

المادة 32من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2868، ص 1319
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13191 تموز 1979

أ- يحق لموظف السلك الدبلوماسي عند نقله من مركز الى اخر نقل امتعته الزائدة من الحد القانوني المسموح به على الطائرة بمقدار (50) كغم للمتزوج و (30) كغم للاعزب ب- يصرف لموظف السلك الدبلوماسي بعد صدور قرار نقله من الوزارة الى الخارج وبالعكس او من سفارة لاخرى مبلغ مقطوع يعادل ثلاثة امثال قيمه تذكرة السفر بالطائرة التي تصرف له ولكل فرد من افراد عائلته وبأقصر الطرق واقل التكاليف مقابل نقل امتعة واثاث بيته ويحدد ثمن تذكرة الطائرة على اساس التعرفة العادية الكاملة دون اي خصم المقررة من قبل مؤسسة عالية وفي حالة تعذر ذلك فيؤخذ بتعرفة منظمة أياتا على ان لا يزيد المبلغ المقطوع عن الف دينار ولا يقل عن خمسمائة دينار بالنسبة للسفير اما بالنسبة للموظف الدبلوماسي فيشترط ان لايزيد هذا المبلغ على الف وخمسمائة دينار ولا يقل على سبعماية وخمسون دينارا ولا يكلف الموظف بتقديم ايه وثائق خاصة بالشحن لغايات الصرف وارومة تذاكر السفر ولا يحرم من هذا الحق في حالة تخلف احد افرادعائلته عن السفر. ج- في حالة نقل الموظف من الخارج الى المراكز او من سفارة لاخرى بناء على طلبه او لاسباب مسلكية فيصرف له جزء من المبلغ الذي يتحقق له بالفقرة (ب) من هذه المادة على النحو التالي:- 25 % اذا مر عليه اكثر من سنة 50% اذا مرعليه اكثر من سنتين 75% اذا مر عليه اكثر من ثلاث سنوات د- في حالة انتهاء خدمة موظف السلك الدبلوماسي في الخارخ لاي سبب من الاسباب تدفع له نفقات نقله وافراد عائلته الى المركز بالاضافة الى ما نص عليه في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة هـ- في حالة وفاة موظف السلك الدبلوماسي في الخارج او احد افراد عائلته تتحمل الوزارة جميع نفقات تجهيز ونقل الجثمان الى المملكة ومن يرافقة من افراد عائلته ممن كانوا معه في الخارج عند وفاته و- في حالة وفاه موظف السلك الدبلوماسي في الخارج تصرف لعائلته جميع العلاوت المنصوص عليها في هذا النظام لمدة شهرين

الإحالة

المادة 32 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2868، ص 1319)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية