التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشؤون المالية

المادة 37من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2868، ص 1319
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13191 تموز 1979

أ- يصرف للموظف الدبلوماسي في البعثة الدائمة لدى الامم المتحدة عن كل يوم طيلة انعقاد الدورة العادية او الاستئنافية للجمعية العمومية للامم المتحدة مبلغ (10) دنانير للمندوب الدائم و (6) دنانير لباقي موظفي البعثة ب- يصرف للموظف الدبلوماسي في البعثة الدائمة لدى الامم المتحدة في جنيف علاوة اضافية سنوية مقدارها (500) دينار للمندوب الدائم و (300) دينار لباقي موظفي البعثة الدبلوماسيين وتصرف بمعدل شهري

الإحالة

المادة 37 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2868، ص 1319)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية