الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13191 تموز 1979
يكون الحد الاعلى لملاك البعثات الدبلوماسية على النحو التالي:-
أ- رئيس بعثة وخمسة موظفين دبلوماسيين في:الرياض ، الكويت ، لندن ، واشنطن ،نيويورك.
ب- رئيس بعثة واربعه موظفين دبلوماسيين في:
دمشق ، القاهرة ، باريس ، بون.
ج- رئيس بعثة وثلاثة موظفين دبلوماسيين في:-
بغداد ، ابو ظبي ، بيروت ، روما ، جنيف
د- رئيس بعثة وموظفين اثنين دبلوماسين في:-
الجزائر ، الخرطوم ، الدوحة ، الرباط ، طرابلس ، صنعاء ، دبي ، مسقط ، الجامعة العربية ، تونس ، المنامه ، اسلام اباد
، انقرة ، طهران ، مدريد ، موسكو طوكيو ، نيودلهي ، بلغراد ، سنتياجو ، اوتوا ، بيرن ، بروكسل ، اثينا ، بخارست ،
كامبيرا ، بكين ، لاجوس ، جاكارتا ، برازيليا.
هـ- يحدد ملاك البعثات الجديدة ويعاد النظر في ملاك البعثات القائمة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.