التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شؤون الموظفين

المادة 8من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2868، ص 1319
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13191 تموز 1979

أ- يتقاضى الوزير السابق حين يعين سفيراً لاول مرة راتب وظيفة سفير درجة خاصة ولا يعين في هذه الوظيفة الا وزير سابق ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتقاضى السفير المعين لاول مرة من خارج ملاك الوزارة ادنى راتب وظيفة سفير او الراتب الذي كان يتقاضاه في اخر وظيفة حكومية مصنفة تابعة للتقاعد كان يشغلها قبل تعيينه في الوزارة ايهما اعلى على ان لا يتجاوز الراتب المخصص له في اي حالة اعلى راتب وظيفة سفير ج عندما تنتهي مهمة السفير المعين من خارج ملاك الوزارة يبت مجلس الوزراء في وضعه بناء على تنسيب الوزير خلال شهرين من تاريخ انتهاء مهمته

الإحالة

المادة 8 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2868، ص 1319)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية