الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13191 تموز 1979
يؤلف الوزير لجنة برئاسة الأمين العام وعضوية مديري الدائرتين الادارية والساسية واثنين من مدراء الدوائر الاخرى في
الوزارة تتولى مايلي:-
أ- تنظيم المسابقة العامة التي تجري لا ختبار الموظفين الدبلوماسيين
ب- فحص طالبي الاستخدام وانتقاء الافضل من بينهم وتنسيب تعيينهم
ج- تحديد اسماء مستحقي الترفيع من موظفي الوزارة وتنسيب ترفيعهم وذلك فيمايتعلق بالوظائف من ملحق الى وزير مفوض على
ان يؤخذ بعبن الاعتبار مايلي:-
1- كفاءة الموظف وانتاجه ومسؤولياته الوظيفية حسب التقارير السنوية التي يقدمها عنه رؤساؤه
2- مؤهلات الموظف العلمية والبرامج التدريبية التي شارك فيها
3- اقدمية الموظف في الدرجة الحالية ثم في الدرجة السابقة ثم في خدمة الحكومة