التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شؤون الموظفين

المادة 9من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2868، ص 1319
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13191 تموز 1979

يكون الحد الاعلى لملاك البعثات الدبلوماسية على النحو التالي:- أ- رئيس بعثة وخمسة موظفين دبلوماسيين في:الرياض ، الكويت ، لندن ، واشنطن ،نيويورك. ب- رئيس بعثة واربعه موظفين دبلوماسيين في: دمشق ، القاهرة ، باريس ، بون. ج- رئيس بعثة وثلاثة موظفين دبلوماسيين في:- بغداد ، ابو ظبي ، بيروت ، روما ، جنيف د- رئيس بعثة وموظفين اثنين دبلوماسين في:- الجزائر ، الخرطوم ، الدوحة ، الرباط ، طرابلس ، صنعاء ، دبي ، مسقط ، الجامعة العربية ، تونس ، المنامه ، اسلام اباد ، انقرة ، طهران ، مدريد ، موسكو طوكيو ، نيودلهي ، بلغراد ، سنتياجو ، اوتوا ، بيرن ، بروكسل ، اثينا ، بخارست ، كامبيرا ، بكين ، لاجوس ، جاكارتا ، برازيليا. هـ- يحدد ملاك البعثات الجديدة ويعاد النظر في ملاك البعثات القائمة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

الإحالة

المادة 9 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2868، ص 1319)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية