الجريدة الرسميةالعدد 723ص 24610 تشرين الثاني 1941
4- في الحالات التالية تكون احكام المادة 3 من هذا النظام خاضعة لاحكام المواد 5-11 منه:
(أ) - عندما يكون المتوفي قد ترك وصية عين فيها منفذا لها ويكون هذا راغبا في تنفيذ الوصية.
(ب)- عندما يقدم شخص له مصلحة في التركة طلبا الى المحكمة لتعيين مدير للتركة.
(ج)- عندما يكون المتوفي اجنبياً ويطلب المعتمد البرياطني خطياً تعيين مدير للتركة..
(د)- عندما يكون المتوفي اجنبياً من غير التبعة البريطانية ويطلب خطياً قنصله او ممثله المعتمد الذي تتناول صلاحيته
شرق الاردن تعيين مدير للتركة على ان يذيل هذا الطلب من قبل المعتمد البريطاني.
(هـ)- في اية حالة ترى فيها المحكمة انه من الواجب تعيين مدير للتركة.