التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التركات رقم 1 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 723، ص 246
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 723ص 24610 تشرين الثاني 1941

4- في الحالات التالية تكون احكام المادة 3 من هذا النظام خاضعة لاحكام المواد 5-11 منه: (أ) - عندما يكون المتوفي قد ترك وصية عين فيها منفذا لها ويكون هذا راغبا في تنفيذ الوصية. (ب)- عندما يقدم شخص له مصلحة في التركة طلبا الى المحكمة لتعيين مدير للتركة. (ج)- عندما يكون المتوفي اجنبياً ويطلب المعتمد البرياطني خطياً تعيين مدير للتركة.. (د)- عندما يكون المتوفي اجنبياً من غير التبعة البريطانية ويطلب خطياً قنصله او ممثله المعتمد الذي تتناول صلاحيته شرق الاردن تعيين مدير للتركة على ان يذيل هذا الطلب من قبل المعتمد البريطاني. (هـ)- في اية حالة ترى فيها المحكمة انه من الواجب تعيين مدير للتركة.

الإحالة

المادة 4 من نظام التركات رقم 1 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 723، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية