التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التركات رقم 1 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 723، ص 246
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 723ص 24610 تشرين الثاني 1941

5- في اية حالة من الحالات المبينة في المادة الرابعة من هذا النظام تعين المحكمة مديراً للتركة ببراءة تعيين. وعندما يكون المتوفي قد عين في وصيته منفذا لها ويكون هذا راغباً في تنفيذ الوصية يعين هذا الشخص مديراً، وعندما يكون المتوفي اجنبياً ويكون المعتمد البريطاني قد طلب مباشرة او بناء على طلب قنصله او ممثله المعتمد تعيين شخص ما ليكون مديراً يعين هذا الشخص. تكون براءة التعيين بالشكل (رقم 1) المدرج في الجدول الملحق بهذا النظام وتخول المدير اتخاذ الاجراءات التي تكون لازمة للتصرف باموال الشخص المتوفي الكائنة في شرق الاردن، ترفق براءة التعيين بالوصية او تكون بدونها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التركات رقم 1 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 723، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية