الجريدة الرسميةالعدد 723ص 24610 تشرين الثاني 1941
7- تكون وظائف المدير المطلوب ايفاؤها بالترتيب التالي على قدر الامكان كما يلي:
على المدير
(أ)- ان ينظم قائمة تامة ومضبوطة باموال المتوفي المنقولة وغير المنقولة وان يقدمها الىالمحكمة حالاً بعد اتمامها
وان لا يتأخر تقديمها في اية حالة عن شهر واحد من تاريخ اصدار براءة التعيين. ويرفق بالقائمة جدول بجميع المبالغ التي
للمتوفي او عليه ولا تزال معلقة.
(ب)- ان يحصل على جميع الموجودات من اي نوع كانت المستحقة للمتوفي حين وفاته.
(ج)- ان يدفع جميع نفقات الدفن التي تكون اول كلفة على تركةالمتوفي. واذا دفع المعتمد البريطاني او أي شخص آخر نفقات
الدفن يحق لهؤلاء الاشخاص استرداد هذه النفقات من المدير قبل اية دفعة اخرى.
(د)- ان يسدد جميع الديون التي ثبتت بقناعته انها في ذمة المتوفي حين وفاته وان يعيد اية اموال منقولة كانت في حوزته
حين وفاته الى اي اشخاص اثبتوا لقناعته ان لهم الحق بها وللتثبت من الديون التي لم تدفع يجوز ان ينشر اعلان في الجرائد
المحلية حسب النموذج (رقم 3) المبين في الجدول الملحق بها النظام او ان تعلن الوفاة للجمهور بالوسائط الاخرى التي
يراها المدير مناسبة وتكون النفقات الناشئة عن النشر او الاعلان كلفة على تركة المتوفي.
(هـ)- ان يقيم او يدفع في اية دعوى قد تكون لازمة فيما يتعلق بعمله كمدير ويجوز له لهذا الغرض ان يستفيد من المساعدة
القانونية التي قد تكون لازمة وتكون النفقات التي تصرف في سبيل ذلك كلفة على تركةالمتوفي.
(و)- ان يقدم للمحكمة حساباً نهائياً عن ادارة التركة ضمن المدة التي قد تأمر بها المحكمة.
ترشد المحكمة المدير في جميع الاوقات عن اية مسألة تتعلق بهذه الوظائف وعلىالمدير ان يعمل بتلك الارشادات.