التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التركات رقم 1 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 723، ص 246
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 723ص 24610 تشرين الثاني 1941

6- قبل تسليم براءة التعيين تستدعي المحكمة الشخص المرشح للقيام باعمال المدير ليوقع سند تعهد بالشكل (رقم 2) المدرج في الجدول الملحق بهذا النظام بالمبلغ الذي تراه المحكمة مناسباً والذي يجب ان لا يكون في اية حالة اكثر من ضعفي مجموع القيمة المقدرة لاموال المتوفي الكائنة في شرق الاردن ، يتعهد فيه ان يقدم الى المحكمة حساباً دقيقاً وصحيحاً عن اعماله في التصرف باموال المتوفي بمقتضى احكام هذا النظام، غير انه اذا كان ذلك المدير موظفاً في دائرة المعتمد البريطاني او قنصلاً او ممثلا قنصلياً آخر كما ذكر آنفا يجوز ان يصرف النظر عن توقيع سندالتعهد المذكور.

الإحالة

المادة 6 من نظام التركات رقم 1 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 723، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية