نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام النقل على الطرق رقم 52 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 2807، ص 2432
- نُشر
- 1 أيلول 1978
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 1982
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام النقل على الطرق ساري
رقم 52 لسنة 1978 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2807، ص 2432، نُشر في 1 أيلول 1978
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام النقل على الطرق رقم 25 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1982 نظام معدل لنظام النقل على الطرق رقم 25 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام النقل على الطرق رقم 58 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 3
المادة 1
المادة 2
لسلطة الترخيص ان تسجل سيارات شحن عمومية واعطائها ارقاما خاصة في سجلات سلطة الترخيص بالاضافة الى السيارات العمومية المسجلة عند صدور هذا النظام وذلك ضمن الشروط التالية:- أ- ان لا يتجاوز عدد السيارات التي يسمح بتسجيلها بحمولة طن واحد فما دون …
المادة 3
عند نفاذ أحكام هذا النظام تلغى جميع الارقام المتبقية والتي طرحت بموجب النظامين التاليين:- أ- (نظام النقل على الطرق ) رقم (17) لسنة 1965. ب- ( نظام النقل على الطرق ) رقم (9) لسنة 1975 ، وما طرأ عليه من تعديلات.
اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.