التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النقل على الطرق رقم 52 لسنة 1978

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2807، ص 2432
نُشر
1 أيلول 1978
المواد
3
آخر تعديل
1982
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النقل على الطرق رقم 52 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2807، ص 2432)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام النقل على الطرق ساري

رقم 52 لسنة 1978 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2807، ص 2432، نُشر في 1 أيلول 1978

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197819851990199520002005201020152020اليوم
1982
1982بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام النقل على الطرق رقم 25 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1982 نظام معدل لنظام النقل على الطرق رقم 25 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام النقل على الطرق رقم 58 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام النقل على الطرق لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لسلطة الترخيص ان تسجل سيارات شحن عمومية واعطائها ارقاما خاصة في سجلات سلطة الترخيص بالاضافة الى السيارات العمومية المسجلة عند صدور هذا النظام وذلك ضمن الشروط التالية:- أ- ان لا يتجاوز عدد السيارات التي يسمح بتسجيلها بحمولة طن واحد فما دون …

المادة 3

عند نفاذ أحكام هذا النظام تلغى جميع الارقام المتبقية والتي طرحت بموجب النظامين التاليين:- أ- (نظام النقل على الطرق ) رقم (17) لسنة 1965. ب- ( نظام النقل على الطرق ) رقم (9) لسنة 1975 ، وما طرأ عليه من تعديلات.

اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية