التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · الفصل الأول

المادة 51من نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961 صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 رقم 59 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1579، ص 1439
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14391 كانون الثاني 1961

تدفع رسوم التسجيل في الغرفة الصناعية مرة واحدة وأما بدلات الاشتراك فتدفع سنويا وذلك على الوجه التالي: أ- بدلات الاشتراك السنوية: 1500 دينار للشركات والمؤسسات التي لا يقل رأسمالها المصرح به عن عشرة ملايين دينار. 1000 دينار للشركات والمؤسسات التي لا يقل رأسمالها المصرح به عن خمسة ملايين دينار ويقل عن عشرة ملايين. 800 دينار للشركات والمؤسسات التي لا يقل رأسمالها المصرح به عن مليوني دينار ويقل عن خمسة ملايين. 500 دينار للشركات والمؤسسات التي لا يقل رأسمالها المصرح به عن مليون دينار ويقل عن مليوني دينار. 300 دينار للشركات والمؤسسات التي لا يقل رأسمالها المصرح به عن نصف مليون دينار ويقل عن مليون 200 دينار للشركات والمؤسسات التي لا يقل رأسمالها المصرح به عن مئة ألف دينار ويقل عن نصف مليون 100 دينار للشركات والمؤسسات التي يقل رأسمالها المصرح به عن مئة ألف دينار وترغب في تسجيلها كعضو عامل. 20 ديناراً للشركات والمؤسسات التي يقل رأسمالها المصرح به عن مئة ألف وترغب في تسجيلها كعضو غير عامل ب- يكون رسم التسجيل لجميع الشركات والمؤسسات بنسبة 50% من بدل الاشتراك المبين في الفقرة -أ- من هذه المادة ويدفع مرة واحدة عند التسجيل وفي حالة زيادة رأسمال المؤسسة أو الشركة المصرح به وانتقالها من شريحة إلى شريحة أخرى من الشرائح المبينة في الفقرة -أ- فيدفع الفرق في رسم التسجيل بحيث يصبح مجموع رسم التسجيل المدفوع في هذه الحالة 50% من بدل الاشتراك السنوي للشريحة التي انتقلت إليها. ج- يتم تصنيف الأعضاء في الغرفة الصناعية لغايات بدلات التسجيل والاشتراك بقرار من مجلس إدارة الغرفة، ويجوز الاعتراض على قرار المجلس بالتصنيف لوزير الصناعة والتجارة وذلك خلال -30- ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار التصنيف، ويكون قرار الوزير قطعيا.

الإحالة

المادة 51 من نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961 صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 رقم 59 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية