الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14391 كانون الثاني 1961
تدفع رسوم التسجيل في الغرفة الصناعية مرة واحدة وأما بدلات الاشتراك فتدفع سنويا وذلك على الوجه التالي:
أ- بدلات الاشتراك السنوية:
1500 دينار للشركات والمؤسسات التي لا يقل رأسمالها المصرح به عن عشرة ملايين دينار.
1000 دينار للشركات والمؤسسات التي لا يقل رأسمالها المصرح به عن خمسة ملايين دينار ويقل عن عشرة ملايين.
800 دينار للشركات والمؤسسات التي لا يقل رأسمالها المصرح به عن مليوني دينار ويقل عن خمسة ملايين.
500 دينار للشركات والمؤسسات التي لا يقل رأسمالها المصرح به عن مليون دينار ويقل عن مليوني دينار.
300 دينار للشركات والمؤسسات التي لا يقل رأسمالها المصرح به عن نصف مليون دينار ويقل عن مليون
200 دينار للشركات والمؤسسات التي لا يقل رأسمالها المصرح به عن مئة ألف دينار ويقل عن نصف مليون
100 دينار للشركات والمؤسسات التي يقل رأسمالها المصرح به عن مئة ألف دينار وترغب في تسجيلها كعضو عامل.
20 ديناراً للشركات والمؤسسات التي يقل رأسمالها المصرح به عن مئة ألف وترغب في تسجيلها كعضو غير عامل
ب- يكون رسم التسجيل لجميع الشركات والمؤسسات بنسبة 50% من بدل الاشتراك المبين في الفقرة -أ- من هذه المادة ويدفع
مرة واحدة عند التسجيل وفي حالة زيادة رأسمال المؤسسة أو الشركة المصرح به وانتقالها من شريحة إلى شريحة أخرى من الشرائح
المبينة في الفقرة -أ- فيدفع الفرق في رسم التسجيل بحيث يصبح مجموع رسم التسجيل المدفوع في هذه الحالة 50% من بدل
الاشتراك السنوي للشريحة التي انتقلت إليها.
ج- يتم تصنيف الأعضاء في الغرفة الصناعية لغايات بدلات التسجيل والاشتراك بقرار من مجلس إدارة الغرفة، ويجوز الاعتراض
على قرار المجلس بالتصنيف لوزير الصناعة والتجارة وذلك خلال -30- ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار التصنيف، ويكون
قرار الوزير قطعيا.