التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تحديد أسعار بيع نتاج الحراج/ صادر بمقتضى المادة (40) من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 رقم 802 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1355، ص 1012
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1355ص 10122 تشرين الثاني 1957

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام يلغى جدول الاسعار المنشور في الملحق رقم (1) للعدد (1225) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1955/5/1 ويستعاض عنه بالجدول التالي:- فلس دينار النوع 5 ثمن الغرسة الحرجية الواحدة في قوار واحد. 3 ثمن الغرسة الواحدة في الصفائح والصناديق وأكياس النايلون وما ماثلها. 1 ثمن الغرسة الواحدة من الساكب بدون قوار. ويشترط في ذلك ان لايكون الثمن المدفوع للغراس المشتراه من العشرة فلسات.

الإحالة

المادة 2 من نظام تحديد أسعار بيع نتاج الحراج/ صادر بمقتضى المادة (40) من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 رقم 802 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1355، ص 1012)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية