التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جوازات السفر / صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون جوازات السفر لسنة 1929 رقم 2 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 606، ص 551
نُشر
16 آب 1938
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جوازات السفر / صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون جوازات السفر لسنة 1929 رقم 2 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 606، ص 551)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- يضاف ما يلي الى آخر جملة في المادة السادسة من نظام جوازات السفر المنشور في العدد 242 من الجريدة الرسمية "اما اذا كان الشخص يقيم في فلسطين ودخل شرق الاردن رأسا من فلسطين فيكون هذا الرسم الاضافي 100 مل فقط ". 1938/11/12

اسأل مساعدك عن نظام جوازات السفر / صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون جوازات السفر لسنة 1929.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية