التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام جوازات السفر / صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون جوازات السفر لسنة 1929 رقم 2 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 606، ص 551
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 606ص 55116 آب 1938

المادة 2- يضاف ما يلي الى آخر جملة في المادة السادسة من نظام جوازات السفر المنشور في العدد 242 من الجريدة الرسمية "اما اذا كان الشخص يقيم في فلسطين ودخل شرق الاردن رأسا من فلسطين فيكون هذا الرسم الاضافي 100 مل فقط ". 1938/11/12

الإحالة

المادة 2 من نظام جوازات السفر / صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون جوازات السفر لسنة 1929 رقم 2 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 606، ص 551)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية