التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 14 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 405
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 4051 نيسان 1961

المادة 7- رخص الحفارين أ- لا يجوز لاي شخص ان يمارس مهنة حفر الآبار دون ان يكون في حوزته رخصة حفر صادرة عن مدير سلطة المياه المركزية. ب- لا يجوز لاي حفار أن يباشر حفر أي بئر ما لم يبرز صاحب البئر رخصة العمل المنصوص عنها في المادة 5 من هذا النظام والا يعرض نفسه لسحب رخصته بالاضافة الى العقوبات المنصوص عنها في قانون تنظيم شؤون المياه.

الإحالة

المادة 7 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 14 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 405)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية